العلامة الحلي
9
منتهى المطلب ( ط . ج )
الفصل الأوّل في ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب وفيه بحثان : [ البحث ] الأوّل : في ما يجب اجتنابه ، وهو أصناف [ الصنف ] الأوّل : لبس المخيط مسألة : يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا ، ولا نعلم فيه خلافا . روى الجمهور عن ابن عمر ، قال : نادى رجل فقال : يا رسول اللّه ، ما يجتنب المحرم ؟ فقال : « لا يلبس قميصا ، ولا سراويل ، ولا عمامة ، ولا برنسا ، ولا يلبس ثوبا مسّه ورس أو زعفران ، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفّين ، ليقطعهما حتّى يكونا إلى الكعبين » « 1 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزرّه ولا تدرّعه ،
--> ( 1 ) صحيح البخاريّ 2 : 168 ، صحيح مسلم 2 : 834 الحديث 1177 ، سنن الدارميّ 2 : 32 ، الموطّأ 1 : 324 الحديث 8 ، سنن أبي داود 2 : 165 الحديث 1823 ، سنن ابن ماجة 2 : 977 الحديث 2929 ، سنن الترمذيّ 3 : 194 الحديث 833 ، سنن النسائيّ 5 : 131 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 230 الحديث 63 ، سنن البيهقيّ 5 : 49 ، كنز العمّال 5 : 33 الحديث 11925 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 12 : 213 الحديث 13099 .